• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بقرارات قاضي التحقيق في قضايا التهريب

قرارات قاضي التحقيق تكون قابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة في غير الجرائم المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974، ولا يُقبل الطعن بالنقض فيها إذا كان قاضي التحقيق قد أسّس قراره على نص قانوني آخر غير ذلك المرسوم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/ إن قرار قاضي التحقيق بالظن على المدعى عليه بجنحة حيازة الدخان المهرب الأجنبي المعاقب عليها وفق أحكام المادة 72 من القرار رقم 16 / ل.ر يقبل الطعن بالاستئناف أمام قاضي الاحالة وليس بالنقض لأن الظن لم يكن استناداً للمرسوم التشريعي رقم 13 / 1974 . لما كان قرار قاضي التحقيق المطعون فيه قضى بالظن على المدعى عليه بجنحة حيازة الدخان الأجنبي المعاقب عليها وفق أحكام المادة 72 من القرار رقم 16 ل.ر. ولما كان مرجع الطعن بقرارات قاضي التحقيق في غير الجرائم المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 هو الاستئناف أمام قاضي الاحالة. إذ لا عبرة للدعوى وإنما العبرة لما قضى به قاضي التحقيق. فإن اعتبر فعل المدعى عليه غير منطبق على أحكام المرسوم التشريعي وقضى بالظن بمقتضى قانون آخر فإن قراره يبقى خاضعاً للاستئناف أمام قاضي الاحالة بمقتضى المادة 139 وما بعدها من الأصول الجزائية. أما إذا قضى قاضي التحقيق باعتبار فعل المدعى عليه مشمولاً بأحكام المرسوم التشريعي 13 أو قضى بمنع المحاكمة من جرم مدعى به بمقتضى هذا المرسوم لذلك ولما كان الطعن بالنقض في قرار قاضي التحقيق الذي اعتبر فعل المطعون ضده معاقباً عليه بمقتضى أحكام المادة 72 من القرار رقم 16 ل.ر لعام 1935 المعدل يبدو غير مقبول شكلاً.