• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لغير الخصوم التدخل في الدعوى قبل تجديدها بعد النقض

التدخل في الدعوى لا يكون لمن لم يكن خصماً فيها، ولا يُقبل قبل تجديدها بعد النقض من أحد الخصوم.

نص الاجتهاد

لا يحق لمن لم يكن خصما في الدعوى أن يتدخل فيها قبل تجديدها بعد النقض من قبل أحد الخصوم