التدخل في الدعوى لا يكون لمن لم يكن خصماً فيها، ولا يُقبل قبل تجديدها بعد النقض من أحد الخصوم.
لا يحق لمن لم يكن خصما في الدعوى أن يتدخل فيها قبل تجديدها بعد النقض من قبل أحد الخصوم