الإحالة القطعية الصادرة عن رئيس التنفيذ قرارٌ قضائي، والبيع الجبري يقبل المنازعة أمام القضاء العادي فيما يتصل بالغش والتواطؤ وسوء النية، أما ما كان متصلاً بإجراءات التنفيذ فيخضع لقرارات رئيس التنفيذ ولرقابة محكمة الاستئناف وتلتزم به محاكم الموضوع.
ان قرار الإحالة القطعية الصادر عن رئيس التنفيذ في قضية تنفيذية هو قرار قضائي وليس قرارا إداريا ، وان البيع الجبري لا يخرج عن كونه عقدا يجري بين دائرة التنفيذ بوصفها نائبة عن المدين الذي نزعت ملكيته عن المال وبين من يحال عليه مما يفسح المجال للمداعاة بشأنه أمام القضاء العادي للبحث في الغش والتواطؤ وسوء النية تجاه المشتري اما إذا كان النزاع يتصل بإجراءات التنفيذ فان القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ او محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بقراراته تتمتع بقوة القضية المقضية وتلزم محاكم الأساس بما جاء فيها بحيث يمتنع على هذه المحاكم مخالفة هذه القرارات وإعادة البحث بما ضمنته