• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للأجنبي بيع أملاكه إلى السوريين دون حاجة إلى إذن مسبق ما دام المنع يقتصر على تملك الأجانب للحقوق العقارية دون إجازة

يجوز للأجنبي أن يبيع أملاكه العقارية إلى مواطنين سوريين دون اشتراط إذن مسبق، لأن هذا البيع لا يحقق المحذور الذي قصد المشرع منعه والمتعلق بتمليك الأجانب حقوقاً عقارية بلا إجازة قضائية.

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي 189 – 1952 وتعديلاته لم يحظر بيع الأجانب أملاكهم إلى السوريين ولم يخضع هذا البيع الى أذن مسبق لان ذلك من شانه أن يمنع المحذور الذي هدفه المشرع وهو الحيلولة دون تمليك الأجانب حقوقا عقارية دون اجازة