يجوز للأجنبي أن يبيع أملاكه العقارية إلى مواطنين سوريين دون اشتراط إذن مسبق، لأن هذا البيع لا يحقق المحذور الذي قصد المشرع منعه والمتعلق بتمليك الأجانب حقوقاً عقارية بلا إجازة قضائية.
ان المرسوم التشريعي 189 – 1952 وتعديلاته لم يحظر بيع الأجانب أملاكهم إلى السوريين ولم يخضع هذا البيع الى أذن مسبق لان ذلك من شانه أن يمنع المحذور الذي هدفه المشرع وهو الحيلولة دون تمليك الأجانب حقوقا عقارية دون اجازة