تختص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي بالمنازعات الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية الخاضعة لقانون العلاقات الزراعية أو لأحكام القانون المدني.
المنازعات في شأن استثمار الأرض الزراعية التي تخضع لقانون العلاقات الزراعية أو لأحكام القانون المدني تدخل في ولاية لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي