إذا صدر القتل عن انفعال آنيٍّ مفاجئ دون تروٍّ أو هدوء أو اتزان في التفكير، انتفى ظرف العمد بالمعنى المقصود لاعتبار الفعل قتلاً قصديّاً لا قتلاً عمديّاً مشدداً بطابع الإجرام المتأصل.
ان العم الذي يرتكب جرم القتل نتيجة نزوة عارضة وثاراً لقتل ابن اخيه الذي رباه وعني به كابنه ودون توفر عنصر الروية لديه ودون هدوء في باله او نفسه او اتزان في تفكيره ، لا يمكن اعتباره شريرا بطبيعة وان الميل الى الجريمة متأصل في طبيعته وسلوكه وخلقه ، مما يستوجب تجريمه بجريمة القتل القصد لا العمد.