يقتصر رجوع مؤسسة التأمينات الاجتماعية على مسبب الضرر بقدر ما يوازي المبلغ الذي حكمت به المحكمة الجزائية، ولا يجوز تجاوز هذا الحد عند ممارسة الحلول في مواجهة المسؤول عن الضرر.
لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مطالبة مسبب الضرر اللاحق بالعامل المؤمن لديها بتعويض يتجاوز مقداره المبلغ المحكوم به من قبل القضاء الجزائي وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ووفق قاعدة الحلول ( م 46) تأمينات