• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق الإكراه المبطل للعقد بمجرد توقيع سند البراءة أثناء التوقيف إذا كان الدائن لا يملك سلطة الإفراج عن المدين وكان استعماله حقه في الشكوى مشروعاً

الإكراه المفسد للرضا لا يقوم إلا إذا كانت الرهبة التي دفعت إلى التعاقد قد بعثها أحد المتعاقدين في نفس الآخر دون حق وكانت قائمة على أساس، مع توافر صلةٍ سببية مباشرة بين هذا الإكراه والتوقيع؛ أما استعمال الحق المشروع في الشكوى دون سلطة على الإفراج فلا ينهض سبباً للبطلان.

نص الاجتهاد

إذا رفعت شركة دعوى جزائية بسوء ائتمان محاسب لديها فأوقفه قاضي التحقيق، ثم أرسلت الشركة اليه – وهو في سجن القلعة – سند براءة طلبت إليه توقيعه لتفرج عنه فاضطر مسكرها حسب زعمه لتوقيعه وهو في السجن ثم برأته محكمة بداية الجزاء فأقام الدعوى إمام محكمة صلح العمال مطالباً الشركة بتعويضاته طالباً اعتبار العقد الموقع منه باطلا للإكراه القانونية المبينة في المادة 128 مدني – التي تقضي ببطلان عقد تم تحت سلطان رهبة بعثها احد المتعاقدين في نفس الأخر دون حق وكانت قائمة على أساس – اذ ان الشركة لا تملك سلطة الإفراج عن المدعي او أخلاء سبيله ولها حق مشروع بتقديم أي دعوى والقضاء حر التصرف في ان يوقف او لا وفي ان يفرج او لا يفرج عنه.