التسوية الإدارية المخالفة للقانون في شأن المعاش التقاعدي يجوز للإدارة الرجوع فيها دون التقيد بمواعيد سحب القرارات الإدارية المعيبة، لأن الحق لا ينشأ من التسوية الباطلة بل من النص القانوني الذي يقرر أصل الاستحقاق.
اذا ثبت ان التسوية التي أجرتها الإدارة حول المعاش التقاعدي قد تمت بشكل مخالف لأحكام القانون فإنها لا تتمتع بالحصانة ويحق لها الرجوع فيها دون التقيد بمواعيد السحب في القرارات الإدارية المعيبة لان من سويت حالته لا يستمد حقه من تلك التسوية وإنما يستمده مباشرة من القانونان كان له أصل حق بموجبه .