• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للخبير تسلم الوثائق محل الخبرة إلا بإشراف المحكمة أو أحد قضاتها

يشترط لصحة تسليم الوثائق المراد تطبيق الخبرة عليها أن يتم ذلك بإشراف المحكمة أو أحد قضاتها، ولا يجوز أن يتسلمها الخبير منفرداً.

نص الاجتهاد

لا يجوز للخبير دون اشراف المحكمة او احد قضاتها ، ان يتسلم الوثائق المطلوب اجراء التطبيق عليها .