يشترط لصحة تسليم الوثائق المراد تطبيق الخبرة عليها أن يتم ذلك بإشراف المحكمة أو أحد قضاتها، ولا يجوز أن يتسلمها الخبير منفرداً.
لا يجوز للخبير دون اشراف المحكمة او احد قضاتها ، ان يتسلم الوثائق المطلوب اجراء التطبيق عليها .