• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة إثبات صورية البيع الصادر منها إلى زوجها بشهادة الشهود والقرائن

تُعدّ صورية بيع الزوجة لزوجها من الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالبينة الشخصية والقرائن خلافاً للأصل الذي يقيد الإثبات في التصرفات الكتابية.

نص الاجتهاد

إن علاقة الزوجية وللزوجة خلافاً للقواعد العامة أن تثبت صورية عقد البيع الصادر منها إلى زوجها بشهادة الشهود والقرائن