تُعدّ صورية بيع الزوجة لزوجها من الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالبينة الشخصية والقرائن خلافاً للأصل الذي يقيد الإثبات في التصرفات الكتابية.
إن علاقة الزوجية وللزوجة خلافاً للقواعد العامة أن تثبت صورية عقد البيع الصادر منها إلى زوجها بشهادة الشهود والقرائن