• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصنيف العامل لأغراض التقاعد لا يعد تعييناً جديداً ولا يجوز أن يترتب عليه تخفيض راتبه أو وقف ترفيعاته

إذا جرى تصنيف العامل لتسوية وضعه الوظيفي أو لغايات الاستفادة من الراتب التقاعدي، فإن ذلك لا يُنشئ علاقة عمل جديدة ولا يبرر تعديل الأجر من جانب واحد، ولا يجوز أن يؤدي إلى تخفيض الراتب أو حرمانه من الترفيعات والعلاوات المستحقة.

نص الاجتهاد

أن تسوية وضع المدعي بتصنيفه من أجل الاستفادة من الراتب التقاعدي وسواه في المستقبل يجب ألا يؤدي إلى تخفيض راتبه واستهلاك فرق الراتب بوقف الترفيعات لأن تصنيفه لا يعتبر تعييناً جديداً يبدأ براتب جديد. المناقشة: المناقشة: حيث أن النزاع في هذه القضية يدور حول راتب المدعي حيث عين في الأصل لدى وزارة الزراعة وفقاً لأحكام القرار 5/ت لعام 1985 وتعديلاته المتضمن نظام المستخدمين في مؤسسة الإصلاح الزراعي. وهذا النظام يعتبر جزءاً من عقد العمل.وحيث أن تسوية وضع المدعي بتصنيفه من أجل الاستفادة من الراتب التقاعدي وسواه في المستقبل يجب ألا يؤدي إلى تخفيض راتبه واستهلاك فرق الراتب بوقف الترفيعات لأن تصنيفه لا يعتبر تعييناً جديداً يبدأ براتب جديد. ولأن تخفيض الراتب هو تعديل للعقد من جانب واحد يخالف أحكام المادة 57 من قانون العمل.لذلك يكون الحكم الذي قضى بإعادة راتبه إلى ما كان عليه قبل التصنيف ومنحه كافة العلاوات والمزايا المستحقة على أساس هذا الراتب يغدو سديداً في القانون ولا ينال منه الطعن مما يوجب رفضه.