• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المقصود بحاكم الصلح في الاعتراض على قرار التغريم هو القاضي الجزائي لا القاضي المدني

إذا أجاز النص للمخالف الاعتراض على قرار التغريم أمام حاكم الصلح، فإن المقصود بحاكم الصلح هو القاضي الجزائي متى كان القرار صادراً عن مخالفة ذات طابع جزائي، لا القاضي المدني.

نص الاجتهاد

ان المقصود بحاكم الصلح ، الذي اعطت المادة 24 من نظام استثمار الملح الحق للمخالف بالاعتراض اليه على قرار مدير المالية بالتغريم ، هو القاضي الجزائي وليس القاضي المدني .