إذا أجاز النص للمخالف الاعتراض على قرار التغريم أمام حاكم الصلح، فإن المقصود بحاكم الصلح هو القاضي الجزائي متى كان القرار صادراً عن مخالفة ذات طابع جزائي، لا القاضي المدني.
ان المقصود بحاكم الصلح ، الذي اعطت المادة 24 من نظام استثمار الملح الحق للمخالف بالاعتراض اليه على قرار مدير المالية بالتغريم ، هو القاضي الجزائي وليس القاضي المدني .