• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصنيف العامل لا يجيز تخفيض راتبه أو وقف ترفيعاته لأن التسوية لا تعد تعييناً جديداً

إذا كان تصنيف العامل مجرد تسوية لوضعه الوظيفي، فإنه لا ينشئ علاقة تعيين جديدة ولا يبرر تخفيض الأجر أو وقف الترفيعات؛ لأن ذلك يُعد تعديلاً أحادياً لعقد العمل مخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

أن تسوية وضع المدعي بتصنيفه من أجل الاستفادة من الراتب التقاعدي وسواه في المستقبل يجب ألا يؤدي إلى تخفيض راتبه واستهلاك فرق الراتب بوقف الترفيعات لأن تصنيفه لا يعتبر تعييناً جديداً يبدأ براتب جديد المناقشة: حيث أن النزاع في هذه القضية يدور حول راتب المدعي حيث عين في الأصل لدى وزارة الزراعة وفقاً لأحكام القرار 5/ت لعام 1985 وتعديلاته المتضمن نظام المستخدمين في مؤسسة الاصلاح الزراعي. وهذا النظام يعتبر جزءاً من عقد العمل.وحيث أن تسوية وضع المدعي بتصنيفه من أجل الاستفادة من الراتب التقاعدي وسواه في المستقبل يجب ألا يؤدي إلى تخفيض راتبه واستهلاك فرق الراتب بوقف الترفيعات لأن تصنيفه لا يعتبر تعييناً جديداً يبدأ براتب جديد. ولأن تخفيض الراتب هو تعديل للعقد من جانب واحد يخالف أحكام المادة 57 من قانون العمل. لذلك يكون الحكم الذي قضى باعادة راتبه إلى ما كان عليه قبل التصنيف ومنحه كافة العلاوات والمزايا المستحقة على أساس هذا الراتب يغدو سديداً في القانون ولا ينال منه الطعن مما يوجب رفضه.