• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يبين تقرير الحكمين أنهما بذلا جهودهما للإصلاح بين الزوجين حتى يكون معتبراً في التفريق

لا يُعتدّ بتقرير الحكمين في التفريق ما لم يتضمن أنهما سعيا فعلاً إلى الإصلاح بين الزوجين وبذلا الجهد لتحقيقه.

نص الاجتهاد

ان تقرير الحكمين المعتمد في التفريق يكون غير قانوني إذا لم تنص على أنهما بذلا جهودهما من اجل الإصلاح بين الطرفين .