لا يُعتدّ بتقرير الحكمين في التفريق ما لم يتضمن أنهما سعيا فعلاً إلى الإصلاح بين الزوجين وبذلا الجهد لتحقيقه.
ان تقرير الحكمين المعتمد في التفريق يكون غير قانوني إذا لم تنص على أنهما بذلا جهودهما من اجل الإصلاح بين الطرفين .