• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان إضافة رسم المساهمة (ليرة سورية) على بعض فواتير المياه التي خلت من هذا الرسم لاينطوي على التزوير بالمعنى المقصود قانونا مادام هذا التصحيح

ان إضافة رسم المساهمة (ليرة سورية) على بعض فواتير المياه التي خلت من هذا الرسم لاينطوي على التزوير بالمعنى المقصود قانونا مادام هذا التصحيح ضرريا

نص الاجتهاد

ان إضافة رسم المساهمة (ليرة سورية) على بعض فواتير المياه التي خلت من هذا الرسم لاينطوي على التزوير بالمعنى المقصود قانونا مادام هذا التصحيح ضرريا المناقشة: في مجمل اسباب الطعن: لا يزال الطاعن جابيا ويمارس عمله دون خلل ما لما كان القرار المطعون فيه قد استثبت قيام المدعى عليه بسؤال الموظف المختص في الدائرة عن ان بعض فواتير المياه تتضمن رسم المساهمة ليرة سورية وبعضها لا تضمنه فطلب منه الموظف اعادة الفواتير التي لا تتضمن هذا الرسم ليصار الى تسجيله فيها ولما كان القرار المطعون فيه قد استثبت قيام المدعى عليه بتصحيح الفواتير التي لا تتضمن رسم المساهمة ( ليرة سورية ) واعاد قسما كبيرا منها مصححا الى الادارة لأنه لم يتمكن من تحصيلها ولما كان القرار المطعون فيه لم يلحظ ان الاضافة الجارية هي اضافة صحيحة وان الاضافة جارية بخط وبشكل ملحوظ لا يشكل تقليد لإخفاء الاضافة ولما كان التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة عملا بالمادة /٤٤٣/ من قانون العقوبات. ولما كانت اضافة رسم المساهمة ( ليرة سورية ) على بعض فواتير المياه التي خلت من هذا الرسم لا ينطوي على التزوير بالمعنى المقصود قانونا ما دام هذا التصحيح ضروريا. ولما كان اجراء الاضافة بخط مغاير ملحوظ ينطوي على حسن النية خاصة وان الطاعن اعاد كثيرا من الفواتير المصححة الى الادارة بدون تحصيل مما يوحي بانه لا يريد اخفاء ما قام به ولما كان مجرد التأخر في تسديد بعض الليرات السورية المعدودة لا يعني قصد الاختلاس او سوى القصد قد ينطوي على الاهمال ولما كان القرار المطعون فيه يبدو مشوبا بمخالفة القانون وبالقصور في البحث في القصد الجرم لذلك وعملا بالمادة ٣٥٨ من الاصول الجزائية.فقد حكمت المحكمة بالإجماع بتاريخ ۲۰ ذي الحجة ١٣٩٥ و ٢٣ كانون الاول ۱۹۷۵ نقض القرار المطعون فيه.