تقييد حرية المدين الشخصية، ومنعه من السفر كضمانٍ للدين، لا يجوز إلا بنصٍّ قانوني صريح؛ لأن حق الدائن ينصبّ على أموال المدين لا على شخصه.
إن المشرع جعل للدائن سلطاناً على أموال مدنية دون شخصه، فلا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتخذ تدبيراً يحد من حريه الأشخاص بدون الارتكان إلى نص في القانون وعليه فالحكم بمنع المدين من السفر قبل تقديم كفاله تضمن للدائن مبلغ الدين بالرغم من أنه قد لا يمكن تنفيذه فيما إذا كان المدين معسراً ينقض لأن فيه تقييداً للحريه الشخصية