• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات العقد القائم على شراء الجرار بقصد تأجيره واستثماره بغاية الربح بجميع طرق الإثبات التجارية لأنه عمل تجاري بطبيعته

إذا كان شراء الجرار مقصوداً به تأجيره للغير واستثماره لتحقيق الربح، فإن العقد يُعدّ عملاً تجارياً بطبيعته، ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات المقررة في المواد التجارية.

نص الاجتهاد

إن العقد القائم على شراء جرار بقصد تأجيره في العمل لدى الغير واستثماره بغاية الربح، يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية، على اعتبار أن هذا العمل هو عمل تجاري بحكم طبيعته وماهيته