إذا كان شراء الجرار مقصوداً به تأجيره للغير واستثماره لتحقيق الربح، فإن العقد يُعدّ عملاً تجارياً بطبيعته، ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات المقررة في المواد التجارية.
إن العقد القائم على شراء جرار بقصد تأجيره في العمل لدى الغير واستثماره بغاية الربح، يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية، على اعتبار أن هذا العمل هو عمل تجاري بحكم طبيعته وماهيته