• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الحصول على إذن مجلس الفرع قبل قبول وكالة ضد محام زميل في جميع الدعاوى الجزائية، ولا يحجب القبول السابق دون إذن إذا انتفى العلم أو القصد السيئ

وجوب حصول المحامي على إذنٍ مسبق من مجلس الفرع قبل قبول وكالةٍ ضدّ محامٍ زميل في جميع الدعاوى الجزائية على إطلاقها، وعدم جواز تقييد النص أو استثنائه من غير ما دلّ عليه، مع عدم ترتّب الحجب تلقائياً إذا ثبت انتفاء العلم بصفة الخصم أو انتفاء الكيد.

نص الاجتهاد

اذن على المحامي ان يحصل على أذن من مجلس الفرع من اجل قبوله وكالة ضد محام زميل في جميع الدعاوى الجزائية دون استثناء ، ولا يجوز تقييد النص بدعاوى جزائية معينة دون غيرها لوروده بشكل مطلق ، على ان قبوله الوكالة قبل الحصول على الأذن لا يكون سببا لحجبه عنه خاصة إذا انتفى علمه بخصومة الزميل وصفته او إذا انتفى عنه الكيد والقصد السيء