وجوب حصول المحامي على إذنٍ مسبق من مجلس الفرع قبل قبول وكالةٍ ضدّ محامٍ زميل في جميع الدعاوى الجزائية على إطلاقها، وعدم جواز تقييد النص أو استثنائه من غير ما دلّ عليه، مع عدم ترتّب الحجب تلقائياً إذا ثبت انتفاء العلم بصفة الخصم أو انتفاء الكيد.
اذن على المحامي ان يحصل على أذن من مجلس الفرع من اجل قبوله وكالة ضد محام زميل في جميع الدعاوى الجزائية دون استثناء ، ولا يجوز تقييد النص بدعاوى جزائية معينة دون غيرها لوروده بشكل مطلق ، على ان قبوله الوكالة قبل الحصول على الأذن لا يكون سببا لحجبه عنه خاصة إذا انتفى علمه بخصومة الزميل وصفته او إذا انتفى عنه الكيد والقصد السيء