التزام البائع بتسليم المبيع ونقل ملكيته قائمٌ ولو كانت القيود العقارية ما تزال باسم الغير متى لم تتأثر حقوقهم، ويُفصل في آثار التسجيل وصحة العقد ونفاذه عند نظر طلب التسجيل؛ فإن تعذّر التنفيذ بالتسجيل رُدّ المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد.
يقع على عاتق البائع التزام تحرير المبيع مع ما يتبع ذلك من أعمال نقل ملكية السهام باعها إلى المدعي. عملاً بنص العقد والمادة 396 مدني. وبقاء الأسهم التي باعها مسجلة على اسم مالكيها في السجل العقاري لا يحله من تسليم الجزء من العقار الذي يشغله ويتصرف فيه ولا ضرورة لاختصام أصحاب الحقوق على العقار الأم في دعوى طلب تسليم العقار نظراً إلى عدم المساس بحقوقهم وإلى أن أمر هذه الحقوق يبحث حين التصدي لموضوع طلب التسجيل على اسم المشتري في السجل العقاري. وعندئذ يبت بهذا الطلب وبما يتصل به فيما يتعلق بكيان العقد ونفاذه على ضوء أحكام القانون والنتيجة التي يستقر عليها وضع العقار حتى إذا تعذر التنفيذ بالتسجيل أعيد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد