لا تملك محكمة الجنايات تحويل جريمة الإيذاء إلى جريمة الشروع في القتل لمجرد إعادة التكييف، بل يتعيّن أن يستند الوصف الجديد إلى الوقائع الثابتة التي تُظهر عناصر الشروع في القتل.
ليس لمحكمة الجنايات تغيير نوع الجريمة وتحويل جريمة الإيذاء إلى جريمة الشروع في القتل .