• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس لمحكمة الجنايات تغيير نوع الجريمة وتحويل جريمة الإيذاء إلى جريمة الشروع في القتل

لا تملك محكمة الجنايات تحويل جريمة الإيذاء إلى جريمة الشروع في القتل لمجرد إعادة التكييف، بل يتعيّن أن يستند الوصف الجديد إلى الوقائع الثابتة التي تُظهر عناصر الشروع في القتل.

نص الاجتهاد

ليس لمحكمة الجنايات تغيير نوع الجريمة وتحويل جريمة الإيذاء إلى جريمة الشروع في القتل .