الحكم الغيابي لا يُنشئ للمتهم الفار مركزاً قانونياً ثابتاً يمنع المحكمة في المحاكمة الوجاهية من إعادة تقدير العقوبة أو التشديد أو التخفيف وفق القانون.
لا يجوز في المحاكمة الوجاهية الحكم على المتهم بأكثر مما حكم عليه به في المحاكمة الغيابية ، لا الحكم الغيابي يورث المتهم الفار حقا مكتسبا لا يجوز مجاوزته .