قيام جريمة الاختلاس في هذا السياق يتطلب توافر القصد الخاص المتمثل في التأثير على الاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية، فإذا انتفى هذا العنصر وانحصر السلوك في التصرف بالأموال لمصلحة شخصية كان الوصف الصحيح إهمالاً وفوضى في العمل.
التصرف بأموال الجمعية التعاونية الفلاحية في المصالح الشخصية دون توفر عنصر القصد الخاص لدى الفاعل بالتأثير على الاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية لا يعتبر اختلاسا وانما إهمالا وفوضى في العمل .