يُشترط لثبوت العته الموجب للحجر أن يكون هناك اختلالٌ عقليٌّ حقيقيٌّ ينال من الإدراك والتمييز والسلوك، بحيث يظهر في قلة الفهم واختلاط الكلام وفساد التدبير؛ أما مجرد التقدّم في السن أو المرض المعقّد فلا يكفيان بذاتهما لإثبات العته.
العته الذي يعتبر فيه المعتوه محجورا لذاته هو ضعف حقيقي في العقل يكون معه المعتوه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير فلا يكفي الشيخوخة والمرض المعقد لاعتبار المرء معتوها