لا تتحقق العلنية بمجرد حمل الرسالة أو التحارير بواسطة رسول، ما لم يثبت أن المرسل كلف الرسول بإظهارها للغير أو توزيعها عليهم أو التصرف بها على نحو يحقق الإطلاع العام.
إن إرسال تحارير مع رسول أو رسولين ولو لم تكن مغلفة لا يكفي لتشكيل العلنية المبحوث عنها في المادة 208 عقوبات ما لم يكن المرسل كلف الرسولين بقراءة تلك التحارير أو عرضها على الأنظار أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها على شخص أو أكثر غير المرسلة إليه.