• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لان كان المشرع قد رفع الحد الأعلى لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة 364 مكرر عقوبات عام فإن الجرم يبقى جنحوي الوصف

لان كان المشرع قد رفع الحد الأعلى لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة 364 مكرر عقوبات عام فإن الجرم يبقى جنحوي الوصف .

نص الاجتهاد

لان كان المشرع قد رفع الحد الأعلى لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة 364 مكرر عقوبات عام فإن الجرم يبقى جنحوي الوصف . المناقشة: من حيث ان توصيف الجريمة يتحدد تباعا لطبيعة عقوبتها فيكون جناية أو جنحة او مخالفة وفاقا للعقوبة المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجريمة. ومن حيث ان قانون العقوبات قد نص في الفصل الاول من الباب الثاني المتعلق بالعقوبات على كل نوع من انواع العقوبات المنوه بها اعلاه فحدد الجنائية منها في القسم الثاني والجنحية في القسم الثالث والتكديرية في القسم الخامس ومن حيث ان عقوبة الحبس قد وردت في معرض العقوبات الجنحية كما هو منصوص المادة / ٥١/ عقوبات حيث تضمنت في فقرتها الاولى ما يلي: تتراوح مدة الحبس بين عشرة ايام وثلاث سنوات الا اذا انطوى القانون على نص خاص ومن حيث انه من مؤدى ذلك ان الجرم الموصوف بالجنحة تباعا لعقوبة الحبس المحددة بالجنحة في المادة ۳۹ عقوبات يبقى من نوع الجنحة ولو جاوزت مدة الحبس الحد الأعلى للعقوبة اذ يتفق ذلك ومنصوص الشق الاخير من المادة / ٥١ / التي تضمنت الا اذا انطوى القانون على نص خاص ومن حيث ان المرسوم التشريعي رقم ٤٦ المؤرخ في ١٩٧٤/٧/٢٣ المعدل للمادة ٣٦٤ مكرر من قانون العقوبات قد ارتفع بالحد الأعلى العقوبة الحبس حتى خمس سنوات ومن حيث ان تجاوز الحد الأعلى لعقوبة الجنحة في نص خاص لا يؤثر في وصف تلك العقوبة ينسحب الى زيادة مدة الحبس مع الابقاء على نفس الصفة الجرمية. ومن حيث انه يتضح مما ذكر ان المرسوم ٤٦ قد اعتمد رفع العقوبة الموصوفة بالحبس مما يبقى معه الفعل الجرمي الخاضع لتلك العقوبة موصوفا بالجنحة ومن حيث ان القرار المطعون فيه باتهام الطاعن فوزي يتجافى ومضمون المادة ٣٧ عقوبات التي لم تعتمد الحبس بين العقوبات الجنائية مما يجعله مشوبا بمخالفة القانون وبالتالي حريا بالنقض لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخ ٢٤ ذي الحجة ۱۳۹٥ و ۲۷ كانون الاول ١٩٧٥:۱ – قبول طعن المحامي العام شكلا ٢ – نقض القرار المطعون فيه موضوعا