• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لصاحب العمل اقتطاع ما يسببه العامل من أضرار في وسائل الإنتاج مع خضوع هذا التدبير لأصول الاعتراض المقررة في قانون العمل ونظام المؤسسة

إذا تسبب العامل بأضرار في وسائل الإنتاج جاز لصاحب العمل اقتطاع قيمتها ضمن الحدود والإجراءات التي يقررها قانون العمل ونظام المؤسسة، ولا يصحّ اتخاذ هذا التدبير إلا مع تمكين العامل من الاعتراض وفق الأصول المقررة. كما أن نظام المؤسسة يُعدّ جزءاً من عقد العمل ويلتزم به الطرفان فيما لا يخالف القانون.

نص الاجتهاد

أن المادة 54 من قانون العمل تخول صاحب العمل اقتطاع ما يسببه العامل من أضرار في وسائل الانتاج وتضع أصولاً خاصة للاعتراض على هذا التدبيرأن نظام المؤسسة هو جزء من عقد العمل وأنه يرقى إلى مرتبة القانون في كل مالا يخالفه من أحكام المناقشة: من حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعي يعمل سائقاً لدى الجهة المدعى عليها. وأنه بتاريخ الحادث سبب أضراراً للباص الكائن في عهدته نتيجة انزلاقه واصطدامه أثناء قيادته له. وأنه أحيل إلى اللجنة المشكلة وفق نظام المؤسسة. وقد قضت بتغريمه 50 من الأضرار التي سببها للباص. ومن حيث أن المادة 54 من قانون العمل تخول صاحب العمل اقتطاع ما يسببه العامل من أضرار في وسائل الانتاج وتضع أصولاً خاصة للاعتراض على هذا التدبير. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنه يبين أن نظام العاملين لدى المؤسسة يضع أصولاً معينة بهذا الشأن لاسيما المادة 77 منه. ومن حيث أن نظام المؤسسة هو جزء من عقد العمل وأنه يرقى إلى مرتبة القانون في كل مالا يخالفه من أحكام. فإن مستلزمات العدالة وسيادة القانون تقضيان بالأخذ بهذه الأحكام مما يوجب تمحيص واقعة الدعوى في ضوئها. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد غدا معتلاً مما يعرضه للنقض.