• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن التفريق يخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية

إذا انصبّ الطلب على التعويض عن أضرار ناشئة عن التفريق، فإن هذا الطلب لا ينعقد للمحكمة الشرعية اختصاص النظر فيه.

نص الاجتهاد

إن طلب تعويض الأضرار الناشئة عن التفريق يخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية