إذا انصبّ الطلب على التعويض عن أضرار ناشئة عن التفريق، فإن هذا الطلب لا ينعقد للمحكمة الشرعية اختصاص النظر فيه.
إن طلب تعويض الأضرار الناشئة عن التفريق يخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية