• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نفقات الولادة يعود إلى القاضي ويشمل أجر القابلة وثمن ثياب المولود

تقدير نفقات الولادة من مسائل سلطة القاضي التقديرية، وتشمل هذه النفقات أجرة القابلة وقيمة ثياب المولود.

نص الاجتهاد

ان نفقات الولادة يعود تقديرها للقاضي وهي تشمل اجرة القابلة وقيمة الثياب للمولود .