تقدير نفقات الولادة من مسائل سلطة القاضي التقديرية، وتشمل هذه النفقات أجرة القابلة وقيمة ثياب المولود.
ان نفقات الولادة يعود تقديرها للقاضي وهي تشمل اجرة القابلة وقيمة الثياب للمولود .