• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى إثبات الوصية قبل التحقق من وفاة الموصي وثبوت صفة الورثة في الخصومة

إثبات الوصية لا يصح ولا تُستكمل خصومة الدعوى فيه إلا بثبوت وفاة الموصي وثبوت أن المدعى عليهم من ورثته؛ لأن صحة الخصومة من النظام العام.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات الوصية ما لم تتحقق وفاة الموصي وما لم تقم الدعوى على وارث ثابت الإرث بالنسبة للموصي) المناقشة: لما كان لا يجوز إثبات الوصية ما لم تتحقق وفاة الموصي وما لم تقم الدعوى على وارث ثابت الإرث بالنسبة للموصي وحيث تبين من الرجوع إلى الأوراق أنه ليس فيها ما يفيد وفاة الموصي ولا ما يؤيد أن المدعى عليهم الطاعنين هم ورثة المتوفى لكي تتحقق صحة الخصومة التي تعتبر من النظام العام وكان القاضي قد سار في الدعوى وحكم بها قبل أن يتحقق من وفاة الموصي وصحة خصومة المدعى عليهم. لذلك كان حكمه سابقاً لأوانه ومستحقاً للنقض.