• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التدليس المفسد للرضا وشروط قيامه في العقود

يشترط لاعتبار التدليس مفسداً للرضا أن تكون الوسائل الاحتيالية جسيمة ومؤثرة إلى حدٍّ يجعل إبرام العقد متعذراً لولاها.

نص الاجتهاد

إن التدليس المفسد للرضا لا يتحقق إلا إذا كانت الحيل التي استعملها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الآخر العقد. محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية – قرار ١٣٠٤ أساس ٩٩٤ تاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٧٥.