يشترط لاعتبار التدليس مفسداً للرضا أن تكون الوسائل الاحتيالية جسيمة ومؤثرة إلى حدٍّ يجعل إبرام العقد متعذراً لولاها.
إن التدليس المفسد للرضا لا يتحقق إلا إذا كانت الحيل التي استعملها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الآخر العقد. محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية – قرار ١٣٠٤ أساس ٩٩٤ تاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٩٧٥.