القياس في استحقاق تعويض التسريح لا يصح إذا كان أساسه انتقال العامل إلى جهة عمل أخرى ذات رب عمل مختلف؛ إذ يختلف ذلك عن نقل المستخدم داخل الدائرة نفسها حيث يبقى رب العمل واحداً، فلا تتوافر علة التسريح نفسها.
ان الذهاب الى اعتبار انفكاك المدعي من تلقاء نفسه عن وظيفته في بلدية حمص ليلتحق بالوظيفة التي عين لها مجددا في دار الحكومة بقرار من محافظ حمص هو بحكم انتقال المستخدم في نفس الدائرة من ملاك المستخدمين الى ملاك موظفي الدولة التابعين لنظام الموظفين الأساسي ومنحه تحت هذا الاعتبار تعويض التسريح عملا بالاجتهاد القضائي الذي استقر على اعتبار المستخدم المنقول في ذات الدائرة من ملاك المستخدمين الى ملاك الموظفين بمثابة المسرح من وظيفته الاولى ومستحقا بالتالي لتعويض التسريح عن خدمته الاولى مخالفا للقانون لان القياس بين هذين الوضعين هو من قبيل القياس مع الفارق لتبدل رب العمل في الحال الاول وبقاؤه هو في الحال الثاني .