وجود تبرع من جهة خيرية أو طائفية برعاية المحتاجين لا يُعفي القريب من واجب النفقة إذا تحققت شروطها الشرعية أو القانونية في ذمته.
ان تبرع الميتم الطائفي بإيواء الأولاد الفقراء وتامين طعامهم وكسوتهم لا يعفي قريبهم من النفقة المتوجبة عليه حين توفر أسباب وجوبها.