• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبرع الميتم الطائفي بإيواء الفقراء وإطعامهم وكسوتهم لا يسقط نفقة القريب متى توافرت أسبابها

وجود تبرع من جهة خيرية أو طائفية برعاية المحتاجين لا يُعفي القريب من واجب النفقة إذا تحققت شروطها الشرعية أو القانونية في ذمته.

نص الاجتهاد

ان تبرع الميتم الطائفي بإيواء الأولاد الفقراء وتامين طعامهم وكسوتهم لا يعفي قريبهم من النفقة المتوجبة عليه حين توفر أسباب وجوبها.