• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان المدعى عليه قضائياً موقوفا لحساب ادارة الجمارك فان لتاريخ التوقيف لحساب القضاء تبدأ اعتبارا من اليوم التالي اجراء التسوية

التوقيف الذي يتم لحساب الجمارك ينتهي قانوناً عند إتمام التسوية الجمركية، ومن ثم يبدأ احتساب التوقيف القضائي من اليوم التالي لهذه التسوية.

نص الاجتهاد

اذا كان المدعى عليه قضائياً موقوفا لحساب ادارة الجمارك فان لتاريخ التوقيف لحساب القضاء تبدأ اعتبارا من اليوم التالي اجراء التسوية مع الجمارك على أساس ان التوقيف الجمركي ينتهي باستيفاء التسوية .