التوقيف الذي يتم لحساب الجمارك ينتهي قانوناً عند إتمام التسوية الجمركية، ومن ثم يبدأ احتساب التوقيف القضائي من اليوم التالي لهذه التسوية.
اذا كان المدعى عليه قضائياً موقوفا لحساب ادارة الجمارك فان لتاريخ التوقيف لحساب القضاء تبدأ اعتبارا من اليوم التالي اجراء التسوية مع الجمارك على أساس ان التوقيف الجمركي ينتهي باستيفاء التسوية .