• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المكاني في جريمة التهريب ينعقد لمحكمة مكان إلقاء القبض على المهربين عند تمام الجريمة فيه

تنظر دعوى الحق العام أمام المرجع القضائي الواقع في دائرته مكان وقوع الجريمة، ويُحدد الاختصاص المكاني وفق محل تحقق الفعل الجرمي لا مجرد إقامة المتهمين.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/ إذا كان المهربون يقيمون في درعا ونقلوا البضائع المهربة منها إلى حلب وألقي القبض عليهم في القطيفة فإن محاكمتهم تجري أمام المرجع القضائي في منطقة القطيفة باعتبارها مكان وقوع الجريمة. بعد الاطلاع على قرار قاضي الاحالة بدمشق المؤرخ 26 / 11 / 1974 المتضمن فسخ قرار قاضي تحقيق دمشق والتخلي عن اضبارة التحقيق إلى قاضي التحقيق في درعا لوقوع الجريمة فيها فضلاً عن أن المدعى عليهم يقيمون في مركز تلك المحافظة. وبعد الاطلاع على قرار قاضي التحقيق في درعا المتضمن التخلي عن النظر في الدعوى لعدم الاختصاص المكاني وذلك لأنه ولئن كان المدعى عليهم يقيمون في درعا وقد نقلوا البضائع المهربة من درعا إلى حلب فألقي القبض عليهم بالقرب من بلدة القطيفة مما يجعل مكان وقوع الجريمة في منطقة القطيفة وهو المحل الذي شاهد مولدها. ولما كان المحامي العام بدمشق يطلب تعيين المرجع في هذه الدعوى وفسخ قرار قاضي الاحالة بدمشق سنداً لأحكام المادة 3 أصول جزائية لأن دعوى الحق العام تقام أولاً أمام المرجع القضائي الذي وقعت فيه الجريمة. ومن حيث أن قرار قاضي الاحالة قد جانب الصواب لجهة اعتباره موقع الجريمة في درعا وكان قرار قاضي التحقيق في درعا قد جاء موافقاً للقانون والأصول مما يتعين معه فسخ قرار قاضي الاحالة بدمشق وتعيينه مرجعاً لرؤية الدعوى.