• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان صدور القرار عن اللجنة الجمركية معجل التنفيذ مع الغاء مهلة الاخطار يعني وجوب التنفيذ سواء على مال المدين او على نفسه

إن إضفاء صفة التنفيذ المعجل على قرار اللجنة الجمركية مع إلغاء مهلة الإخطار يقتضي إمكان التنفيذ الجبري بكامل وسائله، بما في ذلك توقيف المحكوم عليه، ولا يجوز تقييد التنفيذ بالأموال دون الشخص ما دام القرار لم يمنح مهلة إخطار ولم يستثنِ التنفيذ الشخصي.

نص الاجتهاد

ان صدور القرار عن اللجنة الجمركية معجل التنفيذ مع الغاء مهلة الاخطار يعني وجوب التنفيذ سواء على مال المدين او على نفسه . المناقشة: من حيث أنه يتضح من قرار اللجنة الجمركية المؤرخ في /٤٢١ ۱۹۷۳ أن القرار صدر معجل التنفيذ مع الغاء مهلة الاخطار عملا بالمادة ٣٤٠ من قانون الجمارك القديم مما يعني وجوب التنفيذ سواء على مال المدين أو على نفسه لان نص المادة المشار اليها قد أشار الى امكانية توقيف المحكوم عليه حالا ولا يجوز بعد النص في قرار اللجنة الجمركية على الغاء مهلة الاخطار القول بأن التنفيذ ينحصر بالمال دون التوقيف لان تخويل اللجان الجمركية الغاء مهلة الاخطار من شأنه أن يمكنها من الحاق الحبس بالتوقيف الاحتياطي منعا لقرار المحكوم عليه وهذا ما تأيد باجتهادات محكمة النقض ولا سيما بقرارها رقم ١٩٩٤/١٠٧٤ تاريخ ١٩٧٢/١٢/٦ مما يجعل تبني المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والذي انتهى الى عدم التنفيذ على شخص المحكوم عليه لا يستند على أساس قانوني ومخالف للاجتهاد ويكون الطعن واردا عليه ومستحق النقض