• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان واقعة حيازة البضاعة وتعيين تاريخ لبدايتها أصلا ومن ثم التعرف على نوعيتها يعتبر من الوقائع المادية التي يصح بطبيعتها استثباتها بمختلف طرق

الوقائع المادية المتعلقة بحيازة البضاعة وتاريخ بدء الحيازة ونوعيتها يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات والخبرة، إلا إذا وجد نص خاص يحدّ من ذلك؛ وتُحَدَّد شرعية البضاعة على ضوء الأحكام القانونية النافذة وقت تحقق الواقعة.

نص الاجتهاد

ان واقعة حيازة البضاعة وتعيين تاريخ لبدايتها أصلا ومن ثم التعرف على نوعيتها يعتبر من الوقائع المادية التي يصح بطبيعتها استثباتها بمختلف طرق الاثبات والخبرة وان شرعية البضاعة تقرر بتاريخ وقوعها وتبعا للاحكام القانونية الموضوعية المرعية في ذلك الحين . المناقشة: حيث أن واقعة حيازة البضاعة وتعيين تاريخ لبدايتها أصلا ومن ثم التعرف على نوعيتها يعتبر من الوقائع المادية التي يصح بطبيعتها استثباتها بمختلف طرق الاثبات وبالخبرة عملا بأحكام المادة ٥٢ من قانون البينات الا اذا كان في القانون نص خاص مقيد لما ذكر. وحيث أن النص الخاص الوارد في المادة ٢٩٩ جمارك قديم قد حدد وسيلة الاثبات لنعي قرينة التهريب عن نوع من البضائع ومنها البضائع موضوع المخالفة وبأن لا يقبل هذا النفي الا بإثبات استيرادها نظاميا أو بفاتورة أصلية أو أي اثبات صادر عن مؤسسة قائمة في سورية بصورة نظامية فان مدار مراعاته أن تكون واقعة الحيازة قد قامت في ظل زمن قام فيه النص القانوني المشار اليه وبما يرتبط به من قرارات منفذة له كان يتوفر قرار بمنع البضاعة أو بإخضاعها لرسوم باهظة وهذا يعني أن شرعية البضاعة انما تتقرر بتاريخ وقوعها وتبعا للأحكام القانونية الموضوعية المرعية في ذلك الحين. كما يراعى بشأن استثبات حقيقة وضعها القانوني الاحكام التي كانت مرعية بشأن اعداد الدليل وهذا حكم يقره الواقع والمنطق ومقرر بمقتضى المادتين ١٠ و ١٥ من القانون المدني.وحيث أنه يعود لمحكمة الموضوع سلطة التقدير والتقييم للسنة التي أضحت مقبولة تبعا للزمن الذي تنصرف اليه الواقعة المراد استثباتها وهي بداية وكيفية حيازة البضاعة لذلك يكون ما انتهت اليه المحكمة في هذا الشأن في محله القانوني والحكم واجب التصديق.