• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن كون قاطع بعض الاشجار في عقار شريكا في ملكيته ينفي عن الفعل الصفة الجزائية لعدم توفر النية الجرمية

قيام الشراكة في ملكية العقار الذي تقع فيه الأشجار محل الفعل ينفي الصفة الجزائية عن قطعها متى انتفت النية الجرمية.

نص الاجتهاد

إن كون قاطع بعض الاشجار في عقار شريكا في ملكيته ينفي عن الفعل الصفة الجزائية لعدم توفر النية الجرمية