قيام الشراكة في ملكية العقار الذي تقع فيه الأشجار محل الفعل ينفي الصفة الجزائية عن قطعها متى انتفت النية الجرمية.
إن كون قاطع بعض الاشجار في عقار شريكا في ملكيته ينفي عن الفعل الصفة الجزائية لعدم توفر النية الجرمية