قيام قصد القتل يجوز استخلاصه من ظروف الفعل، ولا سيما استعمال السلاح الناري من مسافة قريبة وتكرار الإطلاق بعد انتهاء المشاجرة، متى كانت هذه الوقائع ثابتة في الملف.
ان اطلاق النار على المغدور بعد انتهاء المشاجرة من مسافة لاتتجاوز عشرة امتار وتكرار الطلقات يكفي لاثبات قصد القتل .