• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاختلاس بطريق التزوير يجعل من التزوير عنصرا من عناصر جرم الاختلاس ومرحلة ومراحل تنفيذه وان الموظف المكلف بصيانة الشيكات لديه وتنظيمها

إذا ارتُكب الاختلاس عن طريق التزوير وكان التزوير هو الوسيلة التي استُعملت للوصول إلى الاستيلاء على المال العام، فإن الفعل يُكيَّف جريمة اختلاس واحدة لا جريمتين مستقلتين. ويُسأل الموظف الذي يحفظ الشيكات أو ينظمها ويستعمل شيكات مزورة لسحب الأموال العامة بوصفه مختلساً.

نص الاجتهاد

ان الاختلاس بطريق التزوير يجعل من التزوير عنصرا من عناصر جرم الاختلاس ومرحلة ومراحل تنفيذه وان الموظف المكلف بصيانة الشيكات لديه وتنظيمها لأصحاب الاستحقاق اذا قام بتنظيم شيكات مزورة بأسماء أشخاص وهميين ثم يظهرها لاسمه ويقوم بسحب الأموال العامة بالاستناد اليها يعتبر مختلسا بالمعني المقصود قانونا المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه سرد وقائع القضية وبيّن كيفية إقدام الطاعن الموظف في شركة النفط على اختلاس الأموال العامة العائدة للشركة بطريق إملاء الشيكات التي هي تحت حفظه وصيانته وأوراقه بأسماء أشخاص وهميين وتزوير توقيع الموظفين الآخرين المفوضين بتحريك حساب الشركة لدى المصرف وسرد الأدلة المتوفرة وبين عناصر جريمة الاختلاس بما فيه الكفاية.لما كان الاختلاس بطريق التزوير يجعل من التزوير عنصراً من عناصر جرم الاختلاس ومرحلة من مراحل تنفيذه. ولقد اعتبرت المادة/350/من قانون العقوبات الاختلاس بطريق التزوير جرماً واحداً هو الاختلاس فإن لجوء الفرار المطعون فيه إلى الفصل بين التزوير والاختلاس وتجريمه بجنايتين يغدو في غير محله القانوني ومشوباً بالخطأ في تطبيق القانون من هذه الناحية. ولما كان الموظف المكلف بصيانة الشيكات لديه وتنظيمها لأصحاب الاستحقاق والذي يقوم بتنظيم شيكات مزورة بأسماء أشخاص وهميين ثم يظهرها لاسمه ويقوم بسحب الأموال العامة بالاستناد إليها يعتبر مختلساً بالمعنى المقصود قانوناً إذ الشيك بمثابة العملة والنقود وهو أداة وفاء فإن تزويره واختلاسه هو اختلاس للعملة المدونة فيه.