إذا خلا واقعة افتضاض البكارة من مظاهر المقاومة الظاهرة، ولم يُبدِ المجني عليها صراخاً أو بكاءً أو شكوى أو استغاثة، ثم سكتت زمناً طويلاً عن الأمر، فإن ذلك ينفي قيام الاغتصاب بالعنف أو الإكراه أو التهديد.
إن عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثة الفتاة أثناء أو بعد افتضاض البكارة، وسكوتها فترة طويلة عن الأمر الذي أفشاه الفاعل نفسه، ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف أو الإكراه أو التهديد