جزء السنة في تعويض التسريح لا يُعدّ سنةً كاملة إلا إذا بلغ ثلاثين يوماً من الخدمة على الأقل، وما دون ذلك لا يبرر احتساب التعويض على أساس سنتين كاملتين.
لما كان قرار وزير الاقتصاد الوطني ذو الرقم 218 ش ع تاريخ 1950/10/16 الصادر بالاستناد لاحكام المادة 234 من قانون العمل قد فسر احكام المادة 145 من القانون المنوه به بأن اعتبر الحد الأدنى لجزء السنة المنصوص عليه في المادة المذكورة معادلا لثلاثين يوما من الخدمة فإن ذهاب القاضي في حكمه الى اعتبار 19 يوما من الخدمة التي قام بها العامل علاوة على السنة الواحدة من الخدمة كجزء يبرر اعطائه تعويض التسريح كما لو خدم سنتين كاملتين مخالفا للقانون .