• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من عناصر القتل العمد ان يكون القاتل هادئ النفس مالكا لاعصابه ولارادته غير مضطرب التفكير والنفس بالإضافة الى العناصر الاحرى المطلوبة

من عناصر القتل العمد ان يكون القاتل هادئ النفس مالكا لاعصابه ولارادته غير مضطرب التفكير والنفس بالإضافة الى العناصر الاحرى المطلوبة .

نص الاجتهاد

من عناصر القتل العمد ان يكون القاتل هادئ النفس مالكا لاعصابه ولارادته غير مضطرب التفكير والنفس بالإضافة الى العناصر الاحرى المطلوبة . المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قضى باعتبار الطاعن قتل عمدا وانتهى الى اعدامه ولما كان سبق لمحكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه ان قضت بإعدام الطاعن الا ان محكمة النقض نقضت ذلك القرار تأسيسا على ما يلي: لما كان القرار المطعون ضده قضى بتجريم الطاعن بجناية القتل العمد وقضى بإعدامه دون ان يناقش جميع الادلة ودون ان يستظهر عناصر العمد بصورة جلية ودون ان يرد على دفوع الطاعن في هذا المجال ودون ان يغلق الباب على جميع الشكوك القائمة حول هذه الناحية ودون ان يلحظ ان قرار الاتهام الصادر من قاضي الاحالة احال المتهم الى محكمة الجنايات بجناية القتل القصد لا بجناية القتل العمد لان المتهم لم يكن لا قبل القتل ولا اثناءه في حالة هادئة مستقرة وانما كان في حالة اضطراب اذ لم يمض على قتل قريبه مدة كافية لإزالة حالة التوتر النفسي عنه ولم تطعن النيابة ولا جهة الادعاء بهذا القرار ولما كان من عناصر القتل العمد ان يكون القاتل هادئ النفس مالكا لأعصابه ولإرادته غير مضطرب التفكير والنفس بالإضافة الى العناصر الاخرى المطلوبة فان عدم توفر هذا العنصر النفسي ينفي عن القتل وصف العمد ويجعله قتلا مقصودا كما جاء في قرار الاتهام. ولما كان القرار المطعون فيه اذ قضى باعتبار فعل الطاعن قتلا عمدا خلافا لما جاء في قرار الاتهام وقضاءه عليه بالإعدام وعدم الاخذ بظروف الحادث والبيئة الاجتماعية بعين الاعتبار يجعله مشوبا بمخالفة القانون والاصول وبالقصور ومستوجبا النقض. ) ولما كان القرار المطعون فيه الصادر بعد هذا النقض الواضح لم يتبع ما جاء فيه وعاد الى الحكم على الطاعن بالإعدام رغم عدم توفر عناصر العمد فانه يغدو مشوبا بمخالفة الاصول والقانون وينال منه الطعن مما يستوجب النقض وقد طلبت النيابة العامة التمييزية نقضه ايضا لعدم اتباعه النقض ولاعتباره فعل الطاعن قتلا عمدا لا قتلا قصدا وحجب عنه الاسباب المخففة التقديرية. ولما كان النقض للمرة الثانية يستوجب الفصل في اساس الدعوى من قبل محكمة النقض عملا بالمادة ٣٥٨ الاصول الجزائية. ولما كان ثابتا من الوقائع والادلة المتوفرة في الدعوى ان الطاعن اشترك في قتل المغدور انتقاما لقريبهما المقتول حديثا. وكان الطاعن غير هادئ البال ولا متزن التفكير ومضطرب النفس وهياجا لقتل ابن اخيه الذي رباه هو قبل واثناء اقدامه على أخذ الثأر وذلك كما ورد في قرار الاتهام وان الشك في هذا المجال يفسر لمصلحة المتهم. ولما كان عدم توفر عنصر الروية لدى الطاعن وعدم هدوء باله ونفسه و اتزان تفكيره وعدم تخلصه من اثر مقتل ابن اخيه رباه هو وعنى به كأبنه والذي دفعه الى ارتكاب هذا القتل الذي كان وليد نزوة عارضة لا يمكن اعتباره شريرا بطبيعته وان الميل الى الجريمة متأصل في طبيعته وسلوكه وخلقه. ما يستوجب تجريمه بجناية القتل القصد المعاقب عليها بالمادة ٥٣٣ من قانون العقوبات ولما كانت ظروف الحادث وتصالح الطرفين واسقاط كل منهما دعواه في الدعاوى الجنائية المتبادلة والجاري بموجب الصك المؤرخ في ١٥/٩ / ١٩٧٥ والمقدم بواسطة رئيس محكمة الجنايات في حلب اسباب مخففة تقديرية عملا بالمادة ٢٤٣ من قانون العقوبات لذلك وعملا بالمادة ٣٥٨ من الاصول الجزائية. لقد حكمت المحكمة بالإجماع بتاريخ ۱۷/ ذي الحجة / ١٣٩٥ و ٢٠ كانون الاول / ۱۹۷۵ ووفق مطالعة النائب العام ما يلي: ۱ – نقض القرار المطعون فيه للمرة الثانية. ٢ – تجريم المتهم حبو بجناية قتل المغدور حمو قصدا وهي الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة ٥٣٣ من قانون العقوبات. ٣ – وضعه في سجن الاشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة ٤ – للسبب المخفف التقديري المبين في متن القرار تنزيل العقوبة الى عشر سنوات اشغال شاقة ٥ – تحسب له مدة موقوفيته من أصل محكوميته. ٦ – حجره وتجريده مدنيا وعفوه من تدبير منع الاقامة ۷ تضمينه الرسوم عشر ليرات سورية والمجهود الحربي والنفقات. ۸ – مصادرة السلاح والذخيرة موضوع الامانة رقم ۸۰ لعام ۰۱۹۷۳۹ – للنيابة ارسال الاوراق الى القضاء العسكري للنظر في جرم حيازة السلاح الحربي. ۱۰ – اعادة الأوراق الى مرجعها