العقد الذي تبرمه الإدارة مع الأفراد لاستثمار محل تجاري لا يكون عقداً إدارياً إذا انتفى اتصاله بالمرفق العام من جهة التنظيم والاستغلال؛ وتنعقد ولاية القضاء العادي في المنازعات الناشئة عنه. وإذا انصب الطلب على منع التعرض ووقف الطرد وكان قائماً على الاستعجال، يختص به القضاء المستعجل دون التدخل التحفظي.
إن العقد الذي تبرمه الادارة مع الافراد لاستثمار محل لبيع الفلافل والمرطبات لا يعتبر عقدا اداريا لاتفاء اتصاله بالمرفق العام من حيث تنظيمه واستغلاله وبالتالي فإن القضاء العادي يختص بنظر المنازعات الدائرة حوله وإن طلب المستثمر منع الادارة من التعرض له في استثماره عقارها ووقف نفاذ قرارها بطرده منه لانتها المدة المحددة في العقد أو لأي سبب أخر إنما هو طلب تتوافر فيه صفة الاستعجال ويكون القضاء المستعجل مختصا بنظر هذا النزاع ولا يجوز التدخل التحفظي أمام القضاء المستعجل