إذا كان النصاب القضائي في إحدى غرف محكمة الاستئناف قد اكتمل قانوناً، فإن صحة هذا الإكمال لا تتوقف على كتاب يصدره الرئيس الأول، لأن هذا الكتاب ذو وظيفة تبليغية لا إنشائية.
ان اكمال احد المستشارين النصاب في احدى غرف محكمة الاستئناف لا يشترط ان يتم بكتاب من الرئيس الاول ، لان هذا الكتاب ما هو الا لتبليغ المستشار بشان اكمال النصاب