• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اكمال نصاب احدى غرف محكمة الاستئناف لا يتوقف على صدور كتاب من الرئيس الاول لان الغاية منه مجرد تبليغ المستشار

إذا كان النصاب القضائي في إحدى غرف محكمة الاستئناف قد اكتمل قانوناً، فإن صحة هذا الإكمال لا تتوقف على كتاب يصدره الرئيس الأول، لأن هذا الكتاب ذو وظيفة تبليغية لا إنشائية.

نص الاجتهاد

ان اكمال احد المستشارين النصاب في احدى غرف محكمة الاستئناف لا يشترط ان يتم بكتاب من الرئيس الاول ، لان هذا الكتاب ما هو الا لتبليغ المستشار بشان اكمال النصاب