إذا لم يحدد المشرّع مرجعاً خاصاً لإثبات العرف، جاز لمحكمة الموضوع إثباته واستخلاصه بجميع الطرق القانونية المقبولة بحسب ما تراه من وقائع الدعوى.
ان المشرع لم يحدد مرجعا خاصا يتوجب الرجوع اليه في تحديد الاعراف البحرية ، وعلى هذا فانه يحق لمحكمة الموضوع استنباتها بجميع الطرق