إذا صدر الحكم في جريمة تموين عن محكمة عسكرية في حالة طوارئ أو تعبئة عامة أو حالة حرب، فإنه يكون حكماً قطعياً غير قابل للطعن بالنقض من النيابة العامة العسكرية.
الاحكام في جرائم التموين تصدر قطعية عن المحاكم العسكرية في حالة الطوارئ او التعبئة العامة او الجزائية او في حالة الحرب ، وهي لا تقبل الطعن بالنقض من قبل النيابة العامة العسكرية .