تطبيق نص تجريم تزوير الأوراق الرسمية يتوقف على أن تكون الورقة صادرة عن جهة رسمية سورية، فإذا كانت صادرة عن جهة رسمية غير سورية فإن الفعل لا يندرج تحت هذا النص، بل يُكيَّف وفق النصوص الجزائية الأخرى الخاصة باستعمالها أو تزويرها.
المادة 448 عقوبات تعاقب على تزوير الأوراق الرسمية وتنطبق أحكامها فيما يتعلق بالجهات الرسمية لحكومة الجمهورية العربية السورية ، واما تزوير الأوراق الرسمية الصادرة عن جهات رسمية غير سورية كجيش التحرير الفلسطيني واستعمال خاتمه فانه يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 428/2 عقوبات إضافة إلى جرم التزوير المنصوص عنه في المادة 460 عقوبات .