• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 448 عقوبات تعاقب على تزوير الأوراق الرسمية وتنطبق أحكامها فيما يتعلق بالجهات الرسمية لحكومة الجمهورية العربية السورية

تطبيق نص تجريم تزوير الأوراق الرسمية يتوقف على أن تكون الورقة صادرة عن جهة رسمية سورية، فإذا كانت صادرة عن جهة رسمية غير سورية فإن الفعل لا يندرج تحت هذا النص، بل يُكيَّف وفق النصوص الجزائية الأخرى الخاصة باستعمالها أو تزويرها.

نص الاجتهاد

المادة 448 عقوبات تعاقب على تزوير الأوراق الرسمية وتنطبق أحكامها فيما يتعلق بالجهات الرسمية لحكومة الجمهورية العربية السورية ، واما تزوير الأوراق الرسمية الصادرة عن جهات رسمية غير سورية كجيش التحرير الفلسطيني واستعمال خاتمه فانه يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 428/2 عقوبات إضافة إلى جرم التزوير المنصوص عنه في المادة 460 عقوبات .