العبرة في جرائم التهديد ليست بمجرد صدور فعلٍ أو قولٍ مزعج، بل بتحديد طبيعته: هل هو تهديد بالفعل أم إساءة قولية تمس الاعتبار، ثم تطبيق النص الجزائي المختص على ضوء هذا التكييف.
عند البحث في جرائم التهديد في قانون العقوبات العسكري يتوجب التفريق بين ما اذا كان بإيقاع عمل من أعمال التهديد ام بكلام من شانه أن يمس الاعتبار ، ثم وصف الجرم على ضوء ذلك وفق المادة القانونية التي تنطبق عليه احكامها .