حمل السلاح لا يباح إلا بترخيص نظامي صادر عن السلطة المختصة قانوناً، ولا يجوز افتراض الإعفاء من هذا الترخيص لمجرد الانتساب إلى جهة أو مؤسسة ما ما لم يرد نص خاص صريح يمنح هذا الاستثناء.
القيادة القطرية ليست مرجعا مختصا لمنح الترخيص بحمل السلاح وليس هناك قانون خاص يسمح للعاملين في القيادة القطرية بحمل السلاح وانما يتوجب عليهم الحصول على ترخيص نظامي بذلك من قبل السلطات المختصة في وزارة الداخلية .